الميرزا جواد التبريزي

127

منهاج الصالحين

( مسألة 511 ) : يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من حين ظهور الثمرة وإذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة من حين تحقق العقد . ( مسألة 512 ) : الظاهر أن عقد المغارسة باطل وهي أن يدفع شخص أرضه إلى غيره ليغرس فيها على أن تكون الأشجار المغروسة بينهما بالسوية أو بالتفاضل على حسب القرار الواقع بينهما . فإذا اتفق وقوعها كان الغرس لمالكه فإن كان هو مالك الأرض استحق العامل عليه اجرة مثل عمله وإن كان هو العامل استحق عليه مالك الأرض اجرة مثل أرضه ولكن ليس له إجبار مالك الأرض على إبقائها ولو بأُجرة بل وجب عليه قلعها إن لم يرض المالك ببقائها ، كما أن عليه طم الحفر التي تحدث في الأرض بذلك وليس على المالك نقص الأشجار بالقلع نعم لو قلعها المالك فنقصت وعابت ضمن تفاوت القيمة . ( مسألة 513 ) : يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ومع ذلك يكون تمام الحاصل والثمرة له وليس للعامل مطالبته بالأجرة حيث إنه أقدم على العمل في هذه الصورة مجاناً ، وأما إذا كان بطلان المساقاة من جهة أخرى وجب على المالك أن يدفع للعامل اجرة مثل ما عمله حسب المتعارف . ( مسألة 514 ) : عقد المساقاة لازم لا يبطل ولا ينفسخ إلّا بالتقايل والتراضي أو الفسخ ممن له الخيار ولو من جهة تخلف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد أو بعروض مانع موجب للبطلان . ( مسألة 515 ) : إذا مات المالك قام وارثه مقامه ولا تنفسخ المساقاة وإذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيداً فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت مَنْ يقوم بالعمل ويقسم الحاصل بين المالك والوارث . وأما إذا اخذت المباشرة في العمل قيداً انفسخت المعاملة .